Printed page ١٤٤
وَإِنْ قَدِمَ فِي لَيْلٍ وَقَدْ بَقِيَ للْفَجْرِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ -فِيمَا يُقَدِّرُ (١) - وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ = صَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثًا والعِشَاءَ حَضَرِيَّةً، وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقِيَ منَ اللَّيْلِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ صَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثًا (٢)، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ سَفَرِيَّةً.
باب صلاة (٣) الجمعة
/ خ ١٨٢ أ/ وَالسَّعْيُ إِلَى الجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ، وَذَلِكَ عِنْدَ جُلُوسِ الإِمَامِ عَلَى المِنْبَرِ وأَخَذَ المُؤَذِّنُونَ (٤) فِي الأَذَانِ، وَالسُّنَّةُ المُتَقَدِّمَةُ أَنْ يَصْعَدُوا حِينَئِذٍ عَلَى المَنَارِ؛ فيُؤذِّنونَ، وَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ (٥) وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ (٦) عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا، وَهَذَا الأَذَانُ الثَانِي (٧) أَحْدَثَهُ بَنُو أُمَيَّةَ، وَالجُمُعَةُ تَجِبُ بِالمِصْرِ والجَمَاعَةِ.