الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
Printed page ٢٧٣
الثَّمَرُ (١) مِنَ الأَنْدَرِ (٢).
[لا شفاعة في الحدود:]
وَلَا يُشْفَعُ لِمَنْ بَلَغَ الإِمَامَ فِي السَّرِقَةِ وَالزِّنَا، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فِي القَذْفِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الكُمِّ قُطِعَ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الهُرْيِ (٣) وَبَيْتِ المَالِ وَالمَغْنَمِ فَلْيُقْطَعْ، وَقِيلَ: إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهُ مِنَ المَغْنَمِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهَمَ قُطِعَ، وَيُتَّبَعُ السَّارِقُ -إِذَا قُطِعَ- بِقِيمَةِ مَا فَاتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلَائِهِ، وَلَا يُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ، وَيُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ بِمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَةِ.
بابٌ في الأقضيةِ والشهاداتِ
[القضاء:]
/ خ ١٨٨ أ/ وَالبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَلَا يَمِينَ حَتَّى تَثْبُتَ