الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
الخُلْطَةُ أَوِ الظِّنَّةُ (١)، كَذَلِكَ قَضَى حُكَّامُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَقَدْ (٢) قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الفُجُورِ، وَإِذا نَكَلَ المُدَّعَى عَلَيْهِ لم يُقْضَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يَحْلِفَ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً.
وَاليَمِينُ: بِاللهِ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَيَحْلِفُ قَائِمًا، وَيَحْلِفُ (٣) عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ، وَفِي غَيْرِ المَدِينَةِ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ فِي الجَامِعِ فِي مَوْضِعٍ يُعَظَّمُ مِنْهُ (٤)، وَيَحْلِفُ الكَافِرُ (٥) بِاللهِ حَيْثُ يُعَظِّمُ، وَإِذَا وَجَدَ الطَالِبُ (٦) بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِينِ المَطْلُوبِ (٧) وَلَمْ (٨) يَكُنْ عَلِمَ بِهَا = قُضِي لَهُ بِهَا (٩)، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَقَدْ قِيلَ: تُقْبَلُ مِنْهُ.
[الشهادات:]
وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ/ أ ١٢٥/ وَيَمِينٍ فِي الأَمْوَالِ، وَلَا يُقْضَى بِذَلِكَ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ