الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
Printed page ١٧٩
[ما لا يؤخذ في الزكاة:]
وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ (١)، وَتُعَدُّ عَلَى رَبِّ الغَنَمِ، وَلَا تُؤْخَذُ العَجَاجِيلُ فِي البَقَرِ، وَلَا الفُصْلَانُ فِي الإِبِلِ وَتُعَدُّ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُؤْخَذُ تَيْسٌ (٢) وَلَا هَرِمَةٌ (٣) وَلَا المَاخِضُ (٤)، وَلَا فَحْلُ الغَنَمِ وَلَا شَاةُ الْعَلَفِ وَلَا الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا وَلَا خِيَارُ أَمْوَالِ النَّاسِ.
[أخذ القيمة في الزكاة:]
وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضٌ وَلَا ثَمَنٌ، فَإِنْ أَجْبَرَهُ المُصَدِّقُ (٥) عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ فِي الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى (٦)، وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.
بابٌ في زكاةِ الفطرِ
/ خ ٢٦٠ أ/ وَزَكَاةُ الفِطْرِ سُنَّةٌ (٧)، فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ