Printed page ٢٢١
أرْضَعَ (١) صبيًا فَبَنَاتُ تِلْكَ المَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ أوْ تَأَخَّرَ إِخْوَةٌ لَهُ، وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ بَنَاتِهَا.
بابٌ في العِدَّةِ والنفقةِ والاستبراءِ
/ خ ٧٤ أ/ وَعِدَّةُ (٢) الحُرَّةِ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالأَمَةُ (٣) وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ قَرْآنِ (٤)؛ كَانَ الزَّوْجُ فِي جِمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَالأَقْرَاءُ هِيَ الأَطْهَارُ التِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الحُرَّةِ وَالأَمَةِ،/ أ ١١٢/ وَعِدَّةُ الحُرَّةِ المُسْتَحَاضَةِ أَوِ الأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ.
وَعِدَّةُ الحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً (٥) أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالمُطَلَّقَةُ التِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.