Printed page ٢٠٢
ولا يُغْزَى (١) بِغَيْرِ إِذْنِ الأَبَوَيْنِ، إلَّا أَنْ يَفْجَأَ العَدُوُّ مَدِينَةَ قَوْمٍ، وَيُغِيرُونَ (٢) عَلَيْهِمْ؛ فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ، وَلَا يُسْتَأْذَنُ الأَبَوَانِ (٣) فِي مِثْلِ هَذَا.
بابٌ في الأيمانِ والنذور
/ خ ١١ أ/ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ،/ أ ١٠٧/ وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ (٤) بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ، وَلَا ثُنْيَا (٥) وَلَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي اليَمِينِ بِاللهِ (٦) أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ. ومَنِ اسْتَثْنَى فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْتِثْنَاءَ، وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبلَ أَنْ يَصْمُتَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ.