Printed page ١٥٢
فِيهَا وَلَا في الخُسُوفِ غَيْرَ تَكْبِيرِ الخَفْضِ وَالرَّفْعِ (١)، وَلَا أَذَانَ فِيهَا وَلَا إِقَامَةَ.
باب ما يُفعَلُ بالمحتضَرِ (٢) وفي غَسْلِ الميتِ وكَفَنِه
(٣)
وتحنيطِه وحَمْلِه ودَفْنِه
وَيُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَإِغْمَاضُهُ (٤) إِذَا قَضَى، وَيُلَقَّنُ (٥) لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ عِنْدَ المَوْتِ، وَإِنْ قُدِرَ (٦) عَلَى أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرًا (٧) فَهُوَ أَحْسَنُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَقْرَبَهُ جُنُبٌ وَلَا حَائِضٌ، وَأَرْخَصَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٨) فِي القِرَاءَةِ عِنْدَ