الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
فذلك واسعٌ (١).
باب جامع (٢) في الصلاة
/ خ ١٥٠ أ/ وأَقَلُّ ما يُجزِئُ المَرْأَةَ مِنَ اللِّباسِ في الصَّلَاةِ الدِّرعُ الحَصِيفُ السَّابغُ الذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا -وهو القميصُ- والخِمَارُ الحَصِيفُ، ويُجزِئُ الرَّجُلَ في الصَّلاةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ (٣)، ولا يُغطِّي أنفَه أو وجْهَهُ في الصَّلاةِ، أو يضمُّ ثِيابَه أو يَكْفِتُ (٤) شَعْرَهُ.
[سجود السهو:]
وكُلُّ سَهْوٍ في الصَّلاةِ بزِيادَةٍ فلْيَسْجُدْ لَهُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ، يَتَشَهَّدُ لَهُمَا ويُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وكُلُّ سَهْوٍ بنَقْصٍ فلْيَسْجُدْ لَهُ قَبْلَ السَّلامِ إذَا تَمَّ تشَهُّدُهُ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ويُسلِّمُ، وقيل: لا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ، ومَن نقَصَ وزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ.
[مَنْ نسي سجود السهو:]
ومَنْ نَسِيَ أنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ فلْيَسْجُدْ متَى مَا ذَكَرَهُ وإنْ طَالَ ذلكَ، وإنْ كان