Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١٣٠

خلفَهما، ومَنْ صلَّى بزوجتِه (١) قامتْ خَلْفَه، والصَّبيُّ إنْ صلَّى معَ رجلٍ واحدٍ خلفَ الإمامِ قاما خلفَه إنْ كان الصبيُّ يَعْقِلُ: لَا يذْهَبُ ويَدَعُ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ.

والإِمامُ الراتبُ (٢) إنْ صلَّى وحدَه قام مَقَامَ الجماعةِ، ويُكرَهُ في كلِّ مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ = أنْ تُجمَعَ فيه الصلاةُ مرتينِ، ومَن صلَّى صلاةً فلا يؤمُّ فيها أحدًا.

وإذا سَهِي (٣) الإِمامُ وسَجَدَ لسهوِه فلْيَتْبَعْه مَنْ لم يَسْهَ معَه ممَّن خَلْفَهُ، ولَا يَرْفَعُ أحدٌ رَأْسَه قَبْلَ الإِمَامِ، ولا يَفْعَلُ إلَّا بَعْدَ فِعْلِهِ، ويَفْتَتِحُ بَعْدَهُ، ويقومُ منِ اثنتينِ بعدَ قيامِه، ويُسَلِّمُ بعدَ سلامِه، وَمَا سوى ذلكَ فواسعٌ أنْ يَفْعَلَهُ مَعَهُ، وبَعْدَهُ أَحْسَنُ.

وكلُّ سهوٍ سهاهُ المأمومُ فالإِمامُ يحملُه عَنْهُ إلَّا ركعةً/ أ ٨٩/ أو سجدةً أو تكبيرةَ الإِحرامِ أوِ السَّلامَ أوِ اعتقادَ نيّةِ الفريضةِ.

وإذا سَلَّم الإِمامُ فَلَا يثبتْ بَعْدَ سَلامِه؛ ولْيَنْصَرِفْ، إلَّا أنْ يكونَ في مَحَلِّه (٤)