Printed page ٢٢٢
وَعِدَّةُ الحُرَّةِ فِي (١) الوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ كانتْ (٢) صغيرةً أو كبيرةً، دخل بها أو لم يدخلْ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، وَفِي الأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ مَا لَمْ تَرْتَبِ الكَبِيرَةُ ذَاتُ الحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ، وَأَمَّا التِي (٣) لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ وَقَدْ بَنَى بِهَا = فَلَا تُنْكَحُ فِي الوَفَاةِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
[الإحداد:]
وَالإِحْدَادُ (٤) أَنْ لَا تَقْرَبَ المُعْتَدَّةُ مِنَ الوَفَاةِ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ مِنْ (٥) حَلْيٍ (٦) أَوْ كُحْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَجْتَنِبُ الصِّبَاغَ كُلَّهُ إِلَّا الأسْوَدَ (٧)، وَتَجْتَنِبُ الطِّيبَ كُلَّهُ، وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ، وَلَا تَقْرَبُ دُهْنًا مُطَيَّبًا (٨)، وَلَا تَمْتَشِطُ بِمَا يَخْتَمِرُ (٩) فِي رَأْسِهَا.