Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [حد السرقة:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٧٢

وَمَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ، وَإِنْ رَجَعَ أُقِيلَ، وَغَرِمَ (١) السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَإِلَّا اتُّبِعَ (٢) بِهَا، وَمَنْ أُخِذَ (٣) فِي الحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُخْرِجَ المَسْرُوقَ (٤) مِنَ الحِرْزِ، وَكَذَلِكَ الكَفَنُ مِنَ القَبْرِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِقْرَارُ العَبْدِ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ قَطْعٍ = يَلْزَمُهُ، وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلَا إِقْرَارَ لَهُ، وَلَا يُقْطَعُ المُخْتَلِسُ (٥)، وَلَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي الجُمَّارِ (٦) فِي النَّخْلِ، وَلَا فِي الغَنَمِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى تُسْرَقَ مِنْ مُرَاحِهَا (٧)، وَكَذَلِكَ