Printed page ٢٧١
مُثَقَّلٌ (١)، وَلَا يُقْتَلُ وَاطِئُ البَهِيمَةِ، وَلْيُعَاقَبْ (٢).
[حدُّ السرقة:]
وَمَنْ سَرَقَ (٣) رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ العُرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً (٤) = قُطِعَ (٥) إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ (٦)، وَلَا قَطْعَ فِي الخُلْسَةِ (٧)، وَيُقْطَعُ فِي ذَلِكَ (٨) يَدُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ وَالعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ مَرَّةً ثَانِيَةً (٩) قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ.