الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
في الزنا، وَالكَافِرُ يُحَدُّ فِي القَذْفِ ثَمَانِينَ (١)، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ، وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ (٢)، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلَغْ فِي قَذْفٍ وَلَا وَطْءٍ، وَمَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَفِي التَّعْرِيضِ (٣) / أ ١٢٤/ الحَدُّ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ حُدَّ.
وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فَحَدٌّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ (٤)، وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الخَمْرِ (٥) أَوِ الزِّنَا فَحَدٌّ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ = فَالقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ (٦) إِلَّا فِي القَذْفِ؛ فَلْيُحَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.
[حدُّ شاربِ الخمر:]
وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا (٧) حُدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (٨) سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَلَا سِجْنَ عَلَيْهِ، وَيُجَرَّدُ المَحْدُودُ، وَلَا تُجَرَّدُ المَرْأَةُ إِلَّا مِمَّا يَقِيهَا الضَرْبَ، وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ (٩)، وَلَا تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا مَرِيضٌ