Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [حد القذف:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٦٩

وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَا إِذَا ظَهَرَ بِهَا (١) حَمْلٌ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُهُ (٢): أَرْبَعَةُ (٣) شُهَدَاءَ، أَوْ كَانَ (٤) إِقْرَارٌ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الحَدَّ عَلَيْهِمَا إِلَّا السُّلْطَانُ.

[عقوبة إتيان الذكران:]

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ = رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا.

[حدُّ القذف:]

وَعَلَى القَاذِفِ الحُرِّ (٥) الحَدُّ ثَمَانُونَ (٦)، وَعَلَى العَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي القَذْفِ، وَ (٧) خمسونَ