Printed page ٢٦٩
وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَا إِذَا ظَهَرَ بِهَا (١) حَمْلٌ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُهُ (٢): أَرْبَعَةُ (٣) شُهَدَاءَ، أَوْ كَانَ (٤) إِقْرَارٌ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الحَدَّ عَلَيْهِمَا إِلَّا السُّلْطَانُ.
[عقوبة إتيان الذكران:]
وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ = رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا.
[حدُّ القذف:]
وَعَلَى القَاذِفِ الحُرِّ (٥) الحَدُّ ثَمَانُونَ (٦)، وَعَلَى العَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي القَذْفِ، وَ (٧) خمسونَ