Printed page ٢٦٨
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَالِدِهِ، وَلَا يُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَلَدِهِ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ (١) وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الأَمَةِ يَطُؤُهَا، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا (٢) إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالخِيَارِ بينَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوَّمَ عَلَيْهِ.
وإنْ قالتِ امرأةٌ بِهَا حَمْلٌ: اسْتُكْرِهْتُ = لَمْ تُصَدَّقْ، وَحُدَّتْ، إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَ بَيِّنَةٌ (٣) أَنَّهَا احْتُمِلَتْ (٤) حَتَّى غَابَ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيثَةً عِنْدَ النَّازِلَةِ، أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى (٥)، وَالنَّصْرَانِيُّ إِنْ غَصَبَ المُسْلِمَةَ فِي الزِّنَا قُتِلَ، وَإِذَا رَجَعَ المُقِرُّ بِالزِّنَا أُقِيلَ، وَتُرِكَ.