Printed page ٢٦٧
الذِّمِّيِّ (١) إِذَا قَتَلَهُ (٢) قَتْلَ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ.
[حدُّ الزنا:]
وَمَنْ زَنَى مِنْ حُرٍّ مُحْصَنٍ (٣) رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ، وَالإِحْصَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ (٤) امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَأَهَا وَطْئًا (٥) صَحِيحًا، فَإِنْ لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ مائةَ جلدةٍ، وغُرِّبَ (٦) إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا، وَعَلَى العَبْدِ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الأَمَةُ وَإِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ، وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ.
ولا يُحَدُّ (٧) الزَّانِي إِلَّا بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِحَمْلٍ يَظْهَرُ (٨) أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ بَالِغِينَ عُدُولٍ يَرَوْنَهُ (٩) كَالمِرْوَدِ فِي المُكْحُلَةِ، وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَحَدُهُمُ الصِّفَةَ حُدَّ الثَّلَاثَةُ الذِينَ أَتَمُّوهَا.