Printed page ٩٥
رَطْلٍ (١) وثلثٍ، وتطهَّر بصاعٍ، وهو أربعةُ أمدادٍ بمدِّه ﵊.
[طهارة البقعة للصلاة:]
وطهارةُ البقعةِ للصلاةِ واجبةٌ (٢)، وكذلكَ طهارةُ الثوبِ، فقيل: إنَّ ذلكَ واجبٌ فيهما وجوبَ الفرائضِ، وقيل: وجوبَ السننِ المؤكَّدةِ.
[أماكن نُهِينا أن نصليَ فيها:]
ويُنهَى عنِ الصلاةِ في معاطِنِ (٣) الإبلِ وَمَحَجَّةِ الطريقِ (٤) وَظَهْرِ بيتِ اللهِ الحرامِ (٥) وَالحَمَّامِ حيثُ لا يُوقَنُ منه بطهارةٍ والمَزْبَلَةِ (٦) والمَجْزَرَةِ (٧) ومَقْبَرَةِ (٨) المشركينِ وكنائسِهم.