Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [أماكن نهينا أن نصلي فيها:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٩٥

رَطْلٍ (١) وثلثٍ، وتطهَّر بصاعٍ، وهو أربعةُ أمدادٍ بمدِّه ﵊.

[طهارة البقعة للصلاة:]

وطهارةُ البقعةِ للصلاةِ واجبةٌ (٢)، وكذلكَ طهارةُ الثوبِ، فقيل: إنَّ ذلكَ واجبٌ فيهما وجوبَ الفرائضِ، وقيل: وجوبَ السننِ المؤكَّدةِ.

[أماكن نُهِينا أن نصليَ فيها:]

ويُنهَى عنِ الصلاةِ في معاطِنِ (٣) الإبلِ وَمَحَجَّةِ الطريقِ (٤) وَظَهْرِ بيتِ اللهِ الحرامِ (٥) وَالحَمَّامِ حيثُ لا يُوقَنُ منه بطهارةٍ والمَزْبَلَةِ (٦) والمَجْزَرَةِ (٧) ومَقْبَرَةِ (٨) المشركينِ وكنائسِهم.