Printed page ٢٠٨
وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا (١) أَوِ السُّلْطَانِ.
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّنِيةِ (٢) أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيًّا، وَالِابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَبِ، وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الأَخِ، وَالأَخُ أَوْلَى مِنَ الجَدِّ (٣)، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ العَصَبةِ أَحَقُّ، وَإِنْ زَوَّجَهَا البَعِيدُ مَضَى ذَلِكَ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ فِي وِلَايَتِهِ، وَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَه الأَبُ بِإِنْكَاحِهَا، وَلَيْسَ ذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءُ مِنَ العَصَبَةِ.
وَلَا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ (٤) أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ (٥) عَلَى سَوْمِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا.
[الأنكحة الفاسدة:]
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ (٦)، وَهُوَ البُضْعُ بالبُضْعِ، وَلَا نِكَاحٌ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا