Printed page ٢٨٩
فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، وَهِيَ الفَرِيضَةُ التِي تُسَمَّى المُشْتَرَكَةَ (١)، وَلَوْ كَانَ مَنْ بَقِيَ إِخْوَةً لِأَبٍ لَمْ يُشَارِكُوا الإِخْوَةَ لِلأُمِّ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ وَلَادَةِ الأُمِّ، وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ أُخْتًا (٢) أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُنَّ (٣)، وَالأَخُ لِلأَبِ فِي حَالِ (٤) عَدَمِ الشَّقِيقِ كَالشَّقِيقِ إِلَّا فِي المُشْتَرَكَةِ.
[الترجيح بين العصبات:]
وَابْنُ الأَخِ كَالأَخِ فِي عَدَمِ الأَخِ؛ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ، وَالأَخُ لِلأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ الأَخَ لِلأَبِ، وَالأَخُ لِلأَبِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ، وَابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ، وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبَوَيْنِ، وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ