Printed page ٢٨٧
وَالَأَخَوَاتُ مَعَ البَنَاتِ كَالعَصَبَةِ لَهُنَّ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ، وَلَا يُرْبَى لَهُنَّ مَعَهُنَّ (١).
[الحجب:]
وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَعَ الأَبِ (٢) وَلَا معَ الوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الوَلَدِ.
[ميراث الإخوة لأب:]
وَالإِخْوَةُ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ (٣) وَإِنَاثِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ؛ فَالنِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ، وَلِمَنْ بَقِيَ مِنْ الأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
[ميراث الإخوة لأم:]
وَمِيرَاثُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالأُخْتِ لِلأُمِّ سَوَاءٌ (٤)؛ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَثُرُوا فَالثُّلُثُ