Printed page ٢٨٦
السُّدُسِ (١)، وَإِنْ كَانَتِ البَنَاتُ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِبَنَاتِ الابْنِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ (٢) فَيَكُونَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الذَّكَرُ تَحْتَهُنَّ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ بَنَاتُ الابْنِ مَعَ البِنْتِ السُّدُسَ، وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَهُنَّ (٣) أَوْ تَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ = كَانَ ذَلِكَ (٤) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الابْنِ.
[ميراث الإخوة:]
وَمِيرَاثُ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَالاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَقَائِقَ (٥) أَوْ لِأَبٍ فَالمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا،