الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
وَلَدِ الابْنِ السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ (١) وَلَا وَلَدُ ابْنٍ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَأُعْطِيَ مَنْ شَرِكَهُ (٢) مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ، ثُمَّ كَانَ لَهُ مَا بَقِيَ.
[ميراث الأولاد:]
وَمِيرَاثُ الوَلَدِ الذَّكَرِ جَمِيعُ المَالِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ سِهَامِ مَنْ مَعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ، وَابْنُ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ، وَإِنْ كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ لِلذَّكَرِ (٣) مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَكَذَلِكَ فِي كَثْرَةِ البَنِينَ وَالبَنَاتِ وَقِلَّتِهِمْ يَرِثُونَ كَذَلِكَ جَمِيعَ المَالِ، أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ، وَابْنُ الابْنِ كَالابْنِ فِي عَدَمِهِ فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ. وَمِيرَاثُ البِنْتِ الوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَالبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، فإِنْ كَثُرْنَ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ شَيْئًا.
[ميراث الأحفاد:]
وَبِنْتُ الابْنِ كَالبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وَكَذَلِكَ بَنَاتُهُ (٤) كَالبَنَاتِ فِي عَدَمِ البَنَاتِ، فَإِنْ كَانَتِ/ أ ١٢٨/ ابنةٌ وَابنةُ ابنٍ فَلِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَثُرْنَ (٥) بَنَاتُ الابْنِ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى ذَلِكَ