Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [ميراث الأب:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٨٤

[ميراث الأم:]

وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنِ ابْنِهَا الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ مَا كَانُوا (١) فَصَاعِدًا (٢)، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ: فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ. وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ، وَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِلَّا مَا نَقَصَهَا العَوْلُ (٣)، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلمَيْتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابنٍ أَوِ اثْنَانِ مِنَ الإِخْوَةِ مَا كَانُوا (٤) فَلَهَا السُّدُسُ حِينَئِذٍ.

[ميراث الأب:]

وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَرِثَ المَالَ كُلَّهُ (٥)، وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ