Printed page ٢٣٨
[بيع النخل المؤبَّر:]
وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا المُبْتَاعُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الثِّمَارِ، وَالإِبَارُ (١) التَّذْكِيرُ، وَإِبَارُ الزَّرْعِ خُرُوجُهُ مِنَ الأَرْضِ.
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ.
[البيع على البَرْنامَج:]
وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَا فِي العِدْلِ (٢) عَلَى البَرْنَامَجِ (٣) بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ ثَوْبٍ لَا يُنْشَرُ وَلَا يُوصَفُ، أَوْ فِي لَيْلٍ مُظْلِمٍ لَا (٤) يَتَأَمَّلَانِهِ وَلَا يَعْرِفَانِ مَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ فِي لَيْلٍ مظلمٍ. وَلَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا (٥) وَتَقَارَبَا لَا فِي أَوَّلِ التَّسَاوُمِ، وَالبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالكَلَامِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقِ المُتَبَايِعَانِ.