Printed page ٢٣٦
أَسْلَمَ فِيهِ = فَأَجَازَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ (١)، وَكَرِهَهُ آخَرُونَ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَا يُسْلَمُ شَيْءٌ فِي جِنْسِهِ، أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُقْرِضَهُ قَرْضًا (٢) شَيْئًا فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَمِقْدَارًا، وَالنَّفْعُ لِلْمُتَسَلِّفِ (٣).
[الدين بالدين:]
وَلَا يَجُوزُ دَيْنٌ (٤) بِدَيْنٍ، وَتَأْخِيرُ رَأْسِ المَالِ بِشَرْطٍ إِلَى مَحَلِّ السَّلَمِ أَوْ مَا بَعُدَ مِنَ