Printed page ٢٣٥
[العهدة في الرقيق:]
وَالعُهْدَةُ (١) فِي الرَّقِيقِ إِنِ اشْتُرِطَتْ أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فِي البَلَدِ، فَعُهْدَةُ الثَّلَاثِ الضَّمَانُ فِيهَا مِنَ البَائِعِ فِي (٢) كُلِّ شَيْءٍ، وَعُهْدَةُ السنةِ مِنَ الجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصِ.
[عقدُ السَّلَمِ:]
وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (٣) في العُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَالإِدَامِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ وتَعْجِيلِ (٤) رَأْسِ المَالِ، أَوْ يُؤَخِّرَهُ (٥) إَلَى مِثْلِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ، وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ عَلَى أَنْ يُقْبَضَ (٦) بِبَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ (٧) ثَلَاثَةً، وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَبَضَهُ (٨) بِبَلَدٍ