Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [بيع الغائب على الصفة:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢٣٤

[النهي عن المزابنة:]

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا بَيْعَتَانِ (١) فِي بَيْعَةٍ؛ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إِمَّا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ (٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ لَزِمَتْهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَلَا الزَّبِيبِ بِالعِنَبِ لَا مُتَفَاضِلًا وَلَا مُتَمَاثِلًا (٣)، وَلَا رَطْبٍ (٤) بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ وَالفَوَاكِهِ، وَهُوَ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ المُزَابَنَةِ (٥)، وَلَا يُبَاعُ جُزَافٌ بِمَكِيلٍ/ أ ١١٥/ مِنْ صِنْفِهِ وَلَا جُزَافٌ بِجُزَافٍ مِنْ صِنْفِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ الفَضْلُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْهُ.

[بيع الغائب على الصفة:]

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَيْءِ الغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَا يُنْقَدُ فِيهِ بِشَرْطٍ، إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ مَكَانُهُ، أَوْ يَكُونَ مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ فَيَجُوزُ النَّقْدُ فِيهِ.