Printed page ٢٣٣
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الأَنْهَارِ وَالبِرَكِ مِنَ الحِيتَانِ، وَلَا بَيْعُ الجَنِينِ (١) فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ سَائِرِ الحَيَوَانِ (٢)، وَلَا بَيْعُ نِتَاجِ ما تُنْتَجُ (٣) الناقةُ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الإِبِلِ (٤)، وَلَا بَيْعُ الآبِقِ (٥) وَلَا البَعِيرِ الشَّارِدِ (٦).
[النهي عن بيع الكلاب:]
وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الكِلَابِ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ مِنْهَا، وَأمَّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.