Printed page ٢٣٢
إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ، وَالسَّلَفُ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الجَوَارِي (١).
وَلَا تَجُوزُ الوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَعْجِيلِهِ، وَلَا التَّأْخِيرُ بِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ، وَلَا يُعَجَّلُ (٢) عَرْضٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ، وَلَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِهِ ذَلِكَ مِنْ قَرْضٍ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي الصِّفَةِ، وَمَنْ رَدَّ فِي القَرْضِ أَكْثَرَ عَدَدًا فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَلَا وَأْيٌ (٣) وَلَا عَادَةٌ، فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ (٤)، وَكَرِهَهُ ابْنُ القَاسِمِ وَلَمْ يُجِزْهُ.
وَمَنْ عَلَيْهِ دَرَاهَمُ أَوْ دَنَانِيرُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ مُؤَجَّلٍ = فَلَهُ أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ العُرُوضَ وَالطَّعَامَ مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ بَيْعٍ.
[من بيوع الغرر:]
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ أَوْ حَبٍّ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ، وَإِنْ نَخْلَةً (٥) مِنْ نَخِيلٍ كَثِيرَةٍ.