Printed page ٢٣١
وَالبَرَاءَةُ (١) فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمِ البَائِعُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي البَيْعِ حَتَّى يُثْغَرَ (٢). وَكُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَضَمَانُهُ مِنَ البَائِعِ، فَإِنْ قَبَضَهُ المُبْتَاعُ فَضَمَانُهُ مِنَ المُبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ، فَإِنْ حَالَ سُوقُهُ أَوْ تَغَيَّرَ فِي بَدَنِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا يَرُدُّهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ (٣)، وَلَا يُفِيتُ الرِّبَاعَ (٤) حَوَالَةُ الأَسَوَاقِ (٥).
[من مسائل السلف:]
وَلَا يَجُوزُ سَلَفٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً، وَلَا يَجُوزُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَكَذَلِكَ مَا قَارَنَ السَّلَفَ مِنْ