Printed page ٢٣٠
[الردُّ بالعيب أو خيار النقيصة:]
وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ العَيْبِ القَدِيمِ مِنَ الثَّمَنِ، أَوْ يَرُدَّه وَيَرُدَّ مَا نَقَصَهُ العَيْبُ عِنْدَهُ، وَإِنْ رَدَّ عَبْدًا بِعَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ فَلَهُ غَلَّتُهُ.
[خيار التروي:]
وَالبَيْعُ عَلَى الخِيَارِ جَائِزٌ إِذَا ضَرَبَا لِذَلِكَ أَجَلًا قَرِيبًا إِلَى مَا تُخْتَبَرُ فِيهِ تِلْكَ السِّلْعَةُ أَوْ مَا تَكُونُ فِيهِ المَشُورَةُ (١)، وَلَا يَجُوزُ النَّقْدُ (٢) فِي الخِيَارِ وَلَا فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ وَلَا فِي المُوَاضَعَةِ بِشَرْطٍ، وَالنَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ وَالضَّمَانُ عَلَى البَائِعِ. وَإنَّمَا (٣) تُتَوَاضَعُ (٤) لِلِاسْتِبْرَاءِ الجَارِيَةُ التِي لِلْفِرَاشِ فِي الأَغْلَبِ وَالتِي أَقَرَّ البَائِعُ بِوَطْئِهَا وَإِنْ كَانَتْ وَخْشًا (٥)، وَلَا تَجُوزُ البَرَاءَةُ مِنَ الحَمْلِ إِلَّا حَمْلًا (٦) ظَاهِرًا.