Printed page ٢١٦
[العيوب التي يُرَدُّ بها أحدُ الزوجين:]
وَتُرَدُّ المَرْأَةُ مِنَ (١) الجُنُونِ وَالجُذَامِ (٢) وَالبَرَصِ (٣) وَمِنْ دَاءِ الفَرْجِ، فَإِنْ دَخلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَدَّى (٤) صَدَاقَهَا، وَرَجَعَ بِهِ عَلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجَهَا أَخُوهَا، وَإِنْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَيْسَ بِقَرِيبِ القَرَابَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا رُبُعُ دِينَارٍ، وَيُؤَجَّلُ (٥) المُعتَرَضُ (٦) سَنَةً، فَإِنْ وَطِئَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ.
[حكم المفقود:]
وَالمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ أَرْبَعِ سِنِينَ (٧) مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ