Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [طلاق الثلاث:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢١٥

ثَلَاثٌ (١)؛ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَمَنْ (٢) قَالَ: بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ (٣) = فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي التِي دَخَلَ بِهَا، وَيُنَوَّى فِي التِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

وَالمُطَلَّقَةُ قَبْلَ البِنَاءِ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ هِيَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَذَلِكَ إِلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.

وَمَنْ طَلَّقَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمَتِّعَ، وَلَا يُجْبَرُ، وَالتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، وَلَا لِلْمُخْتَلِعَةِ.

وَإِنْ مَاتَ عَنِ التِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَهَا المِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُ المِثْلِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.