Printed page ٢١٤
الحَامِلُ، وَتُرْتَجَعُ الحَامِلُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا (١)، وَالمُعْتَدَّةُ بِالشُّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ.
وَالأَقْرَاءُ هِيَ الأطْهَارُ (٢)، وَيُنْهَى أَنْ يُطلِّقَ فِي الحَيْضِ، فَإِذَا طَلَّقَ لَزِمَهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى الرِّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وَالتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَالوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ. وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَهِي وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنَ الوَاحِدَةِ فَيَلْزَمَهُ (٣).
[طلاق الثلاث:]
وَالخُلْعُ (٤) طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا إِذَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا فَخَلَعَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ. وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ البَتَّةَ (٥)، فَهِيَ