Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [بيان الرجعة والأقراء:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢١٣

[نكاح المريض وطلاقه:]

وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ المَرِيضِ، وَيُفْسَخُ، وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأً وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَوْ طَلَّقَ المَرِيضُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا (١) لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ لَهَا المِيرَاثُ مِنْهُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ.

[الطلاق]

/ خ ٤٨ أ/ وَمَنْ طَلَّقَ (٢) امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ/ أ ١١٠/ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ، وَيَلْزَمُ (٣) إِنْ وَقَعَ.

وَطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا (٤) فِيهِ طَلْقَةً، ثُمَّ لَا يُتْبِعُهَا طَلَاقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.

[بيان الرجعة والأقراء:]

وَلَهُ الرِّجْعَةُ (٥) فِي التِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الحُرَّةِ أَوِ الثَّانِيَةِ فِي الأَمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ = طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ، وَكَذَلِكَ