Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [من يحرم وطؤها من الإماء:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ٢١٧

ذَلِكَ (١) وَيَنْتَهِي الكَشْفُ عَنْهُ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَعِدَّةِ المَيْتِ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَلَا يُورَثُ مَالُهُ حَتَّي يَأْتيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ.

وَلَا تُخْطَبُ المَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا، ولَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ (٢) بِالقَوْلِ المَعْرُوفِ.

[الإقامة عند العروس البكر سبعًا:]

وَمَنْ نَكَحَ بِكْرًا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا دُونَ سَائِرِ نِسَائِهِ، وَفِي الثَّيِّبِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

[مَنْ يحرم وطؤها من الإماء:]

وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَينِ مِنْ (٣) مِلْكِ اليَمِينِ فِي الوَطْءِ، فَإِنْ شَاءَ وَطْءَ الأُخْرَى فَلْيُحَرِّمْ عَلَيْهِ فَرْجَ الأُولَى بِبَيْعٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَشِبْهِهِ (٤)، وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بِمِلْكٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ.

وَالطَّلَاقُ بِيَدِ العَبْدِ دُونَ السَّيِّدِ، وَلَا طَلَاقَ لِصَبِيٍّ.