Printed page ١٨٧
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ المُحْرِمُ الفَأْرَةَ وَالحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ وشِبْهَهَا وَالكَلْبَ العَقُورَ وَمَا يَعْدُو مِنَ السِّبَاعِ وَالذِّئَابِ وَنَحْوِهَا، وَيُقْتَلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يُتَّقَى أَذَاهُ مِنَ الغِرْبَانِ وَالأَحْدِيَةِ (١) فَقَطْ.
[ما يجتنبُه المحرِم:]
وَيَجْتَنِبُ فِي حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ (٢) النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَمَخِيطَ الثِّيَابِ وَالصَّيْدَ وَقَتْلَ الدَّوَابِّ وَإِلْقَاءَ التَّفَثِ (٣)، وَلَا يُغَطِّي رَأْسَهُ فِي الإِحْرَامِ، وَلَا يَحْلِقُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، ثُمَّ يَفْتَدِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ (٤) لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ
يَنْسُكَ (٥) بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا حَيْثُ شَاءَ مِنَ البِلَادِ.
[إحرام المرأة:]
وَتَلْبَسُ المَرْأَةُ الخُفَّيْنِ وَالثِّيَابَ فِي إِحْرَامِهَا، وَتَجْتَنِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَجْتَنِبُهُ