Skip to content

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي [ما يجوز للمحرم قتله:]

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١٨٦

[طواف الإفاضة:]

ثُمَّ يَأْتِي البَيْتَ فَيُفِيضُ فَيَطُوفُ (١) سَبْعًا، وَيَرْكَعُ، ثُمَّ يُقِيمُ بِمِنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا رَمَى الجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مِنًى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَرْمِي (٢) الجَمْرَتَيْنِ كُلَّ جَمْرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ لِلدُّعَاءِ بِإِثْرِ الرَّمْيِ فِي الجَمْرَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، وَلْيَنْصَرِفْ.

فَإِذَا رَمَى فِي اليَوْمِ الثَالِثِ -وَهُوَ رَابِعُ يَوْمِ النَّحْرِ- انْصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَإِنْ شَاءَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى، فَرَمَى وَانْصَرَفَ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ طَافَ لِلْوَدَاعِ، وَرَكَعَ، وَانْصَرَفَ.

[العمرة:]

وَالعُمْرَةُ (٣) يَفْعَلُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا إِلَى تَمَامِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

[فضل المحلقين:]

وَالحِلَاقُ أَفْضَلُ فِي الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالتَّقْصِيرُ يُجْزِئُ، وَلِيُقَصِّرْ (٤) مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ، وَسُنَّةُ المَرْأَةِ التَّقْصِيرُ.

[ما يجوز للمحرم قتلُه:]