الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي
[زكاة العين:]
وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ رُبُعُ العُشْرِ (١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ، وَلَا زَكَاةَ فِي الفِضَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ، وَالأُوقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ؛ أَعْنِي أَنَّ سبْعَةَ (٢) دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ (٣) دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ؛ فَمَنْ كَانَ (٤) لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَلْيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مَالٍ رُبُعَ عُشْرِهِ.
[زكاة عُرُوض التجارة:]
وَلَا زَكَاةَ فِي العُرُوضِ (٥) حَتَّى تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ