Printed page ١٧٠
وَيُجْمَعُ (١) القَمْحُ وَالشَّعِيرُ والسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكِّ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ التَّمْرِ (٢)، وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ (٣) أَصْنَافُ القُطْنِيَّةِ (٤)، وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ، وَالأُرْزُ والدُّخْنُ (٥) والذُّرَةُ (٦) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِنْفٌ لَا يُضَمُّ إِلَى الآخَرِ فِي الزَّكَاةِ.
وَإِذَا كَانَ فِي الحَائِطِ أَصْنَافٌ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى (٧) الزَّكَاةَ عَنِ الجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ، وَيُزَكِّى الزَّيْتُونَ إِذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أُخْرِجَ مِنْ زَيْتِهِ، وَيُخْرِجُ مِنَ الجُلْجُلَانِ (٨) وَحَبِّ الفُجْلِ (٩) مِنْ زَيْتِهِ، فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَا زَكَاةَ فِي الفَوَاكِهِ وَالخُضَرِ.