Skip to content

جمال القراء وكمال الإقراء - ط المأمون الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ سورة البقرة

جمال القراء وكمال الإقراء - ط المأمون

علم الدين السخاوي المقرئ

Printed page ٣٥٦

الرضيع ينفق من مال الصبى عليه مثل ما كان ينفق أبوه.

وقيل: الإشارة في قوله ﷿: (مثل ذلك) إلى ترك المضاررة.

وقيل: الوارث: الصبي؛ لأنه وارث الأب، فعليه النفقة في ماله.

أي أن نفقة الرضاعة على الصبى في ماله، قال ذلك الضحاك، واختاره الطبري، وقال مكي: وهو قول حسن، وما أراه كما قال.

وعن مالك، ﵀ أن الآية منسوخة قال: ولا يجب على

الرجل نفقة أخ، ولا ذي قرابة، وليست الآية بمنسوخة، ولم يذكر مالك.

﵀، لها ناسخاً.

ومن ذلك قوله ﷿: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

قالوا: نسخ منها الحوامل بقوله ﷿: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

وهذا ليس بنسخ، والآية ليست في الحوامل؛ يدل على

ذلك قوله ﷿: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

أي في ابتغاء الأزواج، والحامل ليس لها ذلك.

ومن ذلك قوله ﷿: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)

قال جماعة: هي منسوخة بالتي تقدمت، وهو قوله ﷿: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)

قالوا: نسخت هذه الحول، ونسخت آية الميراث النفقة عليها إلى الحول.

وقال الربيع: كانت المرأة إذا توفي عنها