Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الأولى: العمل بالظن في الأمور الشرعية

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٢

الثالثة: ما لو كان معه مال حلال وحرام، وجهل قدر الحرام؛ تصدق بما يغلب على ظنه أنه حرام.

الرابعة: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه.

الخامسة: لا يصح بيع ما قُصد به الحرام؛ كبيع العصير لمن يتخذه خمرًا، ومحله: إذا علم ذلك.

وجرى أبو العباس ابن تيمية على أصله: أنه يكفي الظن. (١)

السادسة: إذا شك في عدد الطلاق، أو عدد الرضعات؛ بني على اليقين.

السابعة: الشهادة، هل تجوز بغلبة الظن، أم لا بد من اليقين (٢)؟