Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الوجب هل هي واجية أم لا؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٦٤

الثالثة: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فالواجب هو الفرض، والزائد نفل (١).

الرابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة أم لا؟ (٢)

يخرَّج على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.

وقيل: تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق.

الخامسة: إذا أوصى ببدنةٍ من وجب عليه سُبُعها، أو من وجب عليه شاة:

إن قلنا: إن الزائد يكون نفلاً؛ حُسب من الثلث.

وإن جعلناه واجباً؛ فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل تحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وجهان (٣).