Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٦١

المذهب: لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض.

وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين لا تشترط.

السابعة: لو خَفي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها.

الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس ابن تيمية (١)، فعلى قوله: هو من القاعدة.

والمذهب: تحريم القراءة عليها.

التاسعة: لو غصب شيئاً؛ فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته.

العاشر: لو غصب آجُرًّا ولوحاً وبنى فوقه، فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان:

الأول: لزوم الرد، بناء على القاعدة (٢).

والثاني: لا يلزمه الرد، بل يغرم القيمة.