تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Printed page ١٩٢
الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر.
الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع.
والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
والحمد لله رب العالمين.
End of the book