Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السادسة والستون: إجماع الخلفاء الأربعة

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٨٤

خالفه قول صحابي آخر.

وقيل: لا يحمل على التوقيف، بل حكمه حكم مجتهداته.

• فرع: إذا قلنا قول الصحابي حجة، فهل يُخص به العموم أم لا؟ في ذلك مذهبان:

أحدهما، وهو المنصوص عن أحمد وقاله جمهور أصحابنا: أنه يخص.

والثاني: لا يخص مطلقاً.

وقال أبو العباس ابن تيمية: إن كان الصحابي سمع العام وخالفه، قوي تخصيص العموم بقوله، أما إذا لم يسمع فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن يكون مستنده استصحاباً، ودليل العام أقوى منه، وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه؛ لأن عنده دليلاً خاصًّا مقدماً عليه. (١)