Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الرابعة: تكليف المغمى عليه

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢٢

الثانية: إذا نوى الصوم ليلاً، ثم أغمي عليه جميع النهار؛ لم يصح صومه، وإذا لم يصح صومه لزمه قضاؤه في أصح القولين.

الثالثة: لو باع شيئاً أو اشتراه، فأغمي عليه في المجلس، فقال ابن قدامة: قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه؛ كالمجنون (١).

الرابعة: الوكالة لا تبطل بالاغماء.

الخامسة: إذا حصل بعرفة مغمًى عليه، هل يجزيه عن الوقوف؟ المذهب: أنه لا يجزئه، إلحاقاً له بالمجنون.

وقيل: بالإجزاء؛ كالنائم.

السادسة: إذا أوجب العقدَ في النكاح، ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزوج، أو وُجد في عقد البيع، أو في الشركة، فهل يبطل حكم الإيجاب كالمجنون؟ في ذلك قولان (٢).