Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الخامسة والستون: المفهوم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٨١

وجعل بعض أصحابنا مفهوم اللقب حجة في اسم جنس لا اسم عين.

• فرع: شروط العمل بمفهوم المخالفة:

الأول: أن لا يظهر في المسكوت عنه أولوية ولا مساواة، فإن ظهر أولوية أو مساواة، كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق.

الثاني: أن لا يكون خرج مخرج الغالب.

وعلى القول الأول بأنه ليس بحجة: إذا خرج مخرج الغالب، فهل يكون عامًّا في المسكوت عنه والمنطوق أم لا؟ كلام الأكثرين من أصحابنا يدل على أنه ليس بعام.

الثالث: أن لا يخرج جواباً لسؤال.

الرابع: أن تكون الصفة التي علق الحكم بها، قصد بها تعليق الحكم بها، فإن علق بصفة غير مقصودة، مثل قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، فلا دليل له؛ لأن الصفة لم تذكر