Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الخامسة والستون: المفهوم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٧٩

في معلوفة الغنم.

ولم يقل بمفهوم الصفة جماعة من الفقهاء.

• فرع: لمفهوم الصفة صورتان:

أحدهما: أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصة، أو يُقْسَم اللفظ إلى قسمين، ويذكر صفة مع كل قسم من القسمين، نحو حديث: «الثيِّب أحق بنفسها، والبكر تستأذن» (١).

والثانية: أن تفرد الصفة بالذكر؛ كقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها»، وهذه الصورة دون التي قبلها في القوة. (٢)

الثاني: مفهوم الشرط: نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾.

وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط.