Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثالثة والستون: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٧٢

الثامنة: لو نذر العبادة على وجه منهي عنه؛ كنذره الصلاة عُرياناً، أو في مكان منهي عنه، والحجَّ حافياً حاسراً، والمرأة تحج حاسرة؛ فقياس المذهب: الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع، وإلغاء تلك الصفة (١).

التاسعة: لو وقف على مسجدٍ قنديلَ ذهب أو فضة؛ لم يجز، وبَطَل خصوص الوقف.

وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد؟ قولان:

أحدهما: بطلان الوقف، وبقاء الموقوف على ملك مالكه (٢).

الثاني: أنه يزول ملك الواقف عنه، ويكسَّر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. ذكره في المغني (٣).

العاشرة: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه إتيانه حاجًّا أو معتمراً.